ابن فهد الحلي
144
المهذب البارع
( الثامنة ) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ، ولم يكن له مال ، فحج عن غيره أيجزي عن نذره ؟ قال : نعم . وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر .
--> ( 1 ) الوسيلة : في بيان النذر ص 350 س 4 قال : وإن قال : علي كذا إن كان كذا ولم يقل ( لله ) لزمه الوفاء إلى قوله : وإن شاء لم يف ، والوفاء أفضل . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 315 الحديث 5 . ( 3 ) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص 567 س 11 قال : ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 111 س 23 قال : وقال ابن البراج : ونعم ما قال : إلى قوله : كانت حجة مجزية عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه إلى قوله : وهو المعتمد عندي .